الشيخ فاضل اللنكراني

11

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 6 - يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف أو بظنّ أنه صيد فبان إنساناً . ( 1 ) مسألة 7 - الخطأ المحض المعبر عنه بالخطإ الذي لا شبهة فيه هو أن لا يقصد الفعل ولا القتل كمن رمي صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً فقتله ، ومنه لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله . ( 2 ) مسألة 8 - يلحق بالخطأ محضاً فعل الصبي والمجنون شرعاً . ( 3 ) مسألة 9 - تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً فمنها عمد ومنها شبه عمد ، ومنها خطأ محض . ( 4 )